الإسلام . فإن كل مؤمن مسلم ولا عكس . وأي شيء كان مراده كان هو الواجب تنفيذه .
( مسألة 1197 ) إذا وقف على الشيعة كان المراد عرفاً منهم : الشيعة الإمامية الاثني عشرية ، سواء أكان الواقف منهم أم من غيرهم . ما لم يقم قرينة خاصة على إرادة غيرهم . ولا يبعد أن يكون مذهبه دالًا على قصده شيئاً آخر إذا لم يكن إمامياً .
( مسألة 1198 ) إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر ، فالمراد منه ما يكون مطابقاً للمصلحة العامة الدينية ، أوكل طاعة .
( مسألة 1199 ) إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف . وإذا وقف على الأقرب فالأقرب ، فالأقرب أنه على طبقات الإرث .
( مسألة 1200 ) إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى إلا أن يفهم العرف الخاص أو العام خصوص الذكور منهم فيختص بهم . وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده . وأما إذا وقف على ذريته أو نسله ونحو ذلك ، فلا إشكال في العموم .
( مسألة 1201 ) إذا وقف على إخوته اشترك الأخوة للأبوين والأخوة للأب والأخوة للأم بالسوية ، ولكنه يختص بالذكور منهم إلا أن تقوم قرينة على الشمول للإناث .
( مسألة 1202 ) إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لأمه ، من الموجودين منهم ، واختص الوقف بالرجال إلا أن تقوم قرينة على العموم .
( مسألة 1203 ) إذا وقف على أعمامه وأخواله أوهما معاً ، فإنه يعم الأعمام للأبوين وللأم فقط وللأب فقط . وكذا الأخوال . ولكنه يختص بالذكور ، ما لم تقم قرينة على الشمول للإناث . ولا يشمل أعمام الأب والأم وأخوالهما . كما لا
منهج الصالحين — صفحة 332
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٣٢