يشمل أولاد الأخوال والأعمام ، ما لم تقم قرينة على الشمول .
( مسألة 1204 ) إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات . ما لم تقم قرينة على الشمول .
( مسألة 1205 ) إذا قال : هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا فالظاهر منه الترتيب بالطبقات . وكذا إذا قال : وقف على أولادي الأعلى فالأعلى . وكذا إذا قال : نسلًا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة .
( مسألة 1206 ) إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين أو أكثر ، فالمرجع في تعينه القرعة . ما لم يكن هناك ظهور يقتضي التعيين .
( مسألة 1207 ) إذا تردد الموقوف عليه بين كونه ترتيبياً أو تشريكياً ، فإن كان هناك إطلاق في عبارة الواقف ، بمعنى أنه لم ينص على الترتيب ، كان مقتضاه التشريك . وإن لم يكن في عبارته إطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم وأقرع في الحصة المرددة بينهم وبين غيرهم من بعدهم . فيعطى من خرجت القرعة باسمه .
( مسألة 1208 ) إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة ونحوهم ، إلا أن تقوم قرينة على العموم أو الاختصاص ببعضهم ، من قرينة حالية أو مقالية . فيختص الوقف بقصد الواقف .
( مسألة 1209 ) إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه على مصالحه من تعمير وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه وفي جواز إعطاء شيء من النماء لإمام الجماعة إشكال ، إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ .
( مسألة 1210 ) إذا وقف على الحسين ( ع ) صرف في إقامة عزائه بمختلف أنحائه مع بذل الطعام فيه وبدونه . والأحوط إهداء ثواب ذلك إليه . ولا فرق بين
منهج الصالحين — صفحة 333
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٣٣