( مسألة 1183 ) يجوز وقف المسلم على الكافر الواحد أو الأكثر في الجهات المحللة .
( مسألة 1184 ) الوقف على الميت ابتداء باطل كما أشرنا إلا إذا كانت تقتضيه مصلحة ثانوية صحيحة ، كالوقف على المعصومين ( عليهم السلام ) .
( مسألة 1185 ) يجوز الوقف على المملوك قناً كان أم غيره . سواء أكان الوقف على نحو تمليك المنفعة أم الصرف عليه .
( مسألة 1186 ) إذا وقف ما لا يصح الوقف عليه وما يصح على نحو التشريك ، بطل الوقف بالنسبة إلى حصة الأول وصح بالنسبة إلى حصة الثاني إلا في موردين :
المورد الأول : ما إذا كان وجود الباطل قيداً في أصل الوقف فيبطل الجميع .
المورد الثاني : أن يكون الموقوف عليه على الترتيب ، وكان الباطل مقدماً . فإن الأحوط بطلان الوقف رأساً . وأما إذا كان الباطل متأخراً كان المورد من الوقف المنقطع الآخر ، فيصح فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده .
( مسألة 1187 ) إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه ، كان من الوقف المنقطع الوسط نظرياً ومن المنقطع الآخر عملياً ، لأنه يصح في الأول ويبطل فيما بعده مطلقاً .
( مسألة 1188 ) إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك . من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد لها أفراد في وقت آخر ، صح . وإن لم يكن له فرد حين الوقف .
منهج الصالحين — صفحة 329
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٢٩