إلى عزل . وإن كان الوصف داعياً إلى جعله ، بقي متولياً ما لم يعزله الواقف أو الحاكم الشرعي .
( مسألة 1172 ) يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه . أو أن يجعل الولاية لشخص ويفوض إليه تعيين من بعده . كل ذلك في صيغة الوقفية نفسها .
( مسألة 1173 ) إذا عين الواقف للمتولي جهة خاصة من التصرف اختصت ولايته بها ، وكان المرجع في بقية الجهات هو الحاكم الشرعي ، وإن أطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته . فله الإجارة والتعمير وأخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم ، وغير ذلك مما يناسب العمل للوقف . نعم ، إذا كان في المجتمع تعارف معين تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك المتعارف .
( مسألة 1174 ) لا يشترط في الواقف الإسلام ، فيصح وقف الكافر ، إذا كان واجداً لسائر الشرائط الأخرى . وكذا الأمر في المتولي والناظر .
الفصل الثاني : في شرائط العين الموقوفة
( مسألة 1175 ) يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عيناً موجودة . فلا يصح وقف الدين ولا وقف الكلي ولا وقف المنفعة فضلًا عن وقف الحقوق كحق الفسخ أو حق الشفعة أو حق القسم .
( مسألة 1176 ) أشرنا أنه يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مملوكة . فلا يصح وقف غير المملوك كالحر والمباحات العامة قبل حيازتها . وما تم الإعراض عنه وخروجه عن الملكية ، وكذا الأراضي الخراجية ، وكذا مطلق الأراضي قبل إحيائها . وهل يجوز وقف متعلق حق الاختصاص كالأرض مع الحيازة دون