تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
المنقطع الأول فيبطل مطلقاً . وإن قصد الوقف على غيره ثم على نفسه بطل بالنسبة إليه وما بعده . وكان من الوقف المنقطع الآخر ، وإن قال : هي وقف على أخي ثم على نفسي ثم على زيد . كان الوقف من المنقطع الوسط شكلياً ومن المنقطع الآخر عملياً لأنه يبطل مع عوده إليه ولا يصح بعد ذلك . ( مسألة 1157 ) إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء دينه من أموالهم الخاصة ، سواء كانت ديونه عرفية أم شرعية كالزكاة والكفارات المالية ، صح الوقف والشرط . بل الظاهر صحة الوقف والشرط إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف أيضاً . ( مسألة 1158 ) إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمؤنة أهله وأولاده بل وزوجته أيضاً صح الوقف والشرط . وإذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من أموالهم الخاصة صح . بل الظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف أيضاً . ( مسألة 1159 ) إذا وقف عيناً له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت ، فالأظهر البطلان ، وكذا فيما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الموت . ( مسألة 1160 ) إذا أراد التخلص من إشكال الوقف على النفس أمكنه أن يملك العين لغيره ، ثم يقفها الآخر على النهج الذي يريده الأول . من إدرار مؤنته ووفاء ديونه وغير ذلك . ويجوز له أن يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك . كما يجوز أن يؤجرها مدة ويجعل لنفسه خيار الفسخ في الإجارة . ثم ينشئ الوقف فلا تدخل المنفعة فيه ، فإذا فسخ رجعت المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم ولكن لا يبعد رجوعها إليهم بعد انتهاء مدة الإجارة . كما لا يبعد صحة وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على ملكه مدة معينة كسنة أو غير معينة مثل مدة حياته .