تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وضعها فيها بقصد استعمالها . ( مسألة 1144 ) إذا خرب جانب من جدار المسجد ونحوه فعمره شخص ، فالظاهر كفاية ذلك في صحة الوقف ، ويكون بمنزلة المقبوض . وإذا مات لم يرجع ميراثاً لوارثه كما عرفت . ( مسألة 1145 ) إذا وقف على أولاده الكبار ( البالغين الراشدين ) فقبض واحد منهم ، صح القبض في حصته ، ولم يصح في حصص الباقين ، إذا قصد القبض لنفسه فقط . ولكن يمكنه قصد القبض بصفته فرداً من الطبقة ، فيصح قبضه عن الجميع ، وإن لم يكن وكيلًا عنهم ما لم يحرز عدم رضاهم . ( مسألة 1146 ) الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاة ، على أن يكون الذكر منها ( ذبيحة ) أي يذبح ويؤكل . وتكون الأنثى ( منيحة ) أي تبقى وينتفع بصوفها ولبنها . وإذا ولدت ذكراً كان ( ذبيحة ) وإذا ولدت أنثى كانت ( منيحة ) وهكذا . فإذا كان وقفهم معلقاً على شفاء مريض أو ورود مسافر أو على سلامة غنمهم من الغزو أو المرض ونحو ذلك ، فهو وقف باطل . وإذا كان الوقف منجزاً فالظاهر صحته على رأس واحد من الغنم هو الشاة الموقوفة الأُولى دون ذراريها ذكراً كان أم أنثى . وإنما تكون تلك من قبيل منافع الوقف . ( مسألة 1147 ) إذا جعل الولاية لنفسه لم يكف قبضه في تحقق شرط صحة الوقف . وكذا قبض أي متول للوقف ، بل لا بد من تحقق قبض الموقوف عليه . وإنما يصح قبض الحاكم الشرعي أحياناً بصفته ولياً عن الموقوف عليهم لا بصفته متولياً للوقف . ( مسألة 1148 ) إذا وقف بستانه على الفقراء ، فدفع ثمرتها إليهم ، مع كون البستان في يده ، لم يكن ذلك كافياً في القبض ، ما لم يقبضه واحد منهم . ( مسألة 1149 ) لا يجوز في الوقف توقيته بمدة . فإذا قال : داري وقف على أولادي سنة أو عشر سنين بطل . والظاهر عدم صحته حبساً . ما لم يكن الواقف