داري إذا ولد لولدي ذكر ، أو إذا رجع المسافر من سفره .
النحو الثالث : تعليقه على أمر حالي محتمل الحصول ، ولكنه مجهول لدى الإنشاء . مثل قوله : وقفت داري إذا كان المسافر راجعاً أو إذا كان اليوم جمعة .
النحو الرابع : هو النحو الثالث مع كون التعليق عليه برجاء الحصول مع كونه حاصلًا فعلًا واقعاً . فإن الأقوى صحة الوقف عندئذ .
النحو الخامس : التعليق على أمر حالي معلوم الحصول ، يعني أنه يدري بتحققه فعلًا حال الإنشاء . مثل قوله : وقفت داري إذا كان اليوم هو الجمعة وهو يعلم أنه اليوم هو الجمعة .
النحو السادس : التعليق أمر حالي مجهول الحصول حال الإنشاء . ولكنه شرط في صحة العقد . مثل قوله : وقفت داري إذا كانت ملكاً لي وهولا يعلم كونها ملكاً له . ولم يقصد الإنشاء برجاء ذلك ، فالأقوى بطلانه فعلًا . نعم ، الأقوى صحته بتعقب الإجازة بعد إحراز الشرط .
النحو السابع : نفس السابق مع الإنشاء رجاء كون الشرط حاصلًا ، وكان حاصلًا في الواقع . فالأقوى صحة الوقف فعلًا .
النحو الثامن : قصد الرجاء في بعض الشروط ، في النحو السابع والنحو الرابع اللذين سبقا ، ولم يكن الشرط متحققاً في الواقع ، فإن الوقف يقع باطلًا .
( مسألة 1155 ) إذا قال : هذا وقف بعد وفاتي بطل إلا أن يفهم عرفاً منه أنه أراد الوصية بالوقف ، فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها ، فيوقف بعده .
( مسألة 1156 ) يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف . فإذا وقف على نفسه بطل . وإذا قال داري وقف عليّ وعلى أخي - مثلًا - على نحو التشريك . فإن كان قصد نفسه شرطاً في أصل الوقف في نظره بطل الوقف كله . وإلا بطل في النصف الراجع إليه من الدار . وإذا كان الوقف على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثم على غيره ، كان الوقف من قبيل الوقف
منهج الصالحين — صفحة 321
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٢١