تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
توقف عليه الثواب ، ما عدا وقف المسجد على الأحوط . ( مسألة 1137 ) يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه . فإذا مات الموقوف عليه قبل القبض بطل الوقف . ولا يعتبر في القبض الفورية . وفي اعتبار إذن الواقف في القبض إشكال ولكنه أحوط ولا سيما إحراز عدم النهي أو الكراهة . ( مسألة 1138 ) يكفي في تحقق القبض في مثل الوقف الخاص على الذرية قبض الطبقة الأُولى . بل يكفي قبض واحد منهم كما سبق . ( مسألة 1139 ) إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض ، ولم يحتج إلى قبض آخر ، وإذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم ، وهو الواقف نفسه أو توكيل الآخر بقبضها بصفته وكيلًا عن الولي . ( مسألة 1140 ) إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ولم يحتج إلى قبض جديد . ( مسألة 1141 ) يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء الموقوف عليهم عليه . ( مسألة 1142 ) مع اشتراط القبض في الوقف على الجهات العامة ، فقد أشرنا إلى عدم الحاجة إلى قبض الحاكم . فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض الدفن فيها . وإذا وقف مسجداً كفت الصلاة فيه ، وإذا وقف حسينية كفى إقامة العزاء فيها . وإذا وقف خاناً على المسافرين أو الزائرين كفى في قبضه نزول بعضهم فيه . ( مسألة 1143 ) إذا وقف حصيراً للمسجد كفى وضعه في المسجد ، وكذا في مثل آلات المشاهد والمعابد والمساجد ونحوها ، فإن الظاهر أنه يكفي في قبضها