تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
( مسألة 1105 ) إذا نسي الوصي مصرف المال الموصى به وعجز عن معرفته . وجب الأخذ بأرجح الاحتمالات . فإن لم يكن رجحان لأحدهما وكان التردد في أمور غير محصورة ، صرفه في وجوه البر ، وإذا كان التردد في وجوه محصورة أمكن بل وجب تعيينها بالقرعة . ( مسألة 1106 ) يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصي مشرفاً ومطلعاً على عمله . بحيث لا يجوز للوصي أن يعمل بالوصية إلا بإشرافه ورأيه . إلا أن يعرف من الوصية أن جعل الناظر لمجرد الاطلاع وليس له حق الرأي والتدبير ، فيقتصر عليه ، وعلى أي حال يجب على الوصي اتباع الوصية بكلا الحالين . وإذا خان الوصي فإن كان الناظر لمجرد الاطلاع لم يجب عليه مدافعته . وإن كان باعتبار الرأي والتدبير ، وجب عليه ذلك . وإذا مات الناظر لم يجب نصب غيره من قبل الحاكم الشرعي ، وإن كان أحوط . ( مسألة 1107 ) الوصية جائزة الفسخ من قبل الموصي ، فإذا أوصى بشيء جاز له العدول إلى غيره . وكذلك إذا أوصى إلى أحد وصياً أو ناظراً جاز له العدول إلى غيره . ( مسألة 1108 ) إذا أوصى بأشياء متعددة ، جاز له العدول عن جميعها وعن بعضها ، كما يجوز له تبديل جميعها أو بعضها ، ما دام فيه الروح واجتمعت الشرائط السابقة للموصي من العقل والاختيار وغيرها . ( مسألة 1109 ) إذا أوصى إلى شخص ثم أوصى إلى آخر ، ولم يخبر الوصي الأول بالعدول عنه إلى غيره . ثم مات الموصي . فعمل الوصي الأول بالوصية ثم علم بعزله . فهذه التصرفات إما أن تكون واضحة المصلحة أو واضحة الفساد أو غير واضحة . فإن كانت واضحة المصلحة فالأحوط للوصي الثاني إقرارها وإجازتها . وإن كانت واضحة الفساد غرمها للوصي الأول من ماله . وإن لم تكن كذلك كانت الغرامة على الميت ، وتخرج من أصل المال وإن كان إخراجها من