الانضمام والاستقلال جرى عليهما حكم الانضمام على الأحوط إلا إذا كانت قرينة على الانفراد . ولا فرق في كل ذلك بين الوصاية على القاصرين أو الأموال أو الأوقاف .
( مسألة 1087 ) إذا قال زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي ، صح ويكونان وصيين مترتبين زماناً . وكذا يصح أن يقول : وصيي زيد فإن بلغ ولدي فهو الوصي .
( مسألة 1088 ) يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر ، ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر .
( مسألة 1089 ) إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام ، فتشاحّا . لاختلاف نظرهما في المصلحة . فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر أجبره الحاكم على ذلك . وإن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه . وإن كان لكل منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه دون الآخر .
( مسألة 1090 ) إذا قال : جعلت الوصي فلاناً إن استمر في طلب العلم مثلًا أو ما دام ساكناً في البلدة الفلانية أو ما دام مستمراً في عمل التجارة ونحو ذلك . صح ، ونفذ الشرط . فإن انتفى الشرط بطلت وصايته ، وتولى تنفيذ وصيته الزوج والأولاد الراشدون إن وجدوا ، وإلا فالحاكم الشرعي .
( مسألة 1091 ) إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده .
( مسألة 1092 ) إذا ظهرت الخيانة من الوصي ضم إليه الحاكم أميناً يمنعه عن الخيانة . فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره .
( مسألة 1093 ) إذا مات الوصي قبل تنجيز كل ما أوصى إليه به ، نصب
منهج الصالحين — صفحة 304
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٠٤