تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
( مسألة 1116 ) إذا جعل له أجرة معينة ، فإن قال له : حج عني بماءة دينار كانت إجارة ووجب العمل بها وله الأجرة إذا كان قد قبل في حياته . كما يجوز له القبول بها بعد وفاته . ولو كان بأجرة غير معينة ، بأن قال : حج عني بأجرة المثل ، ولم يكن مقدارها معلوماً عندهما ، لم يبعد جريان حكم الإجارة الفاسدة . ( مسألة 1117 ) تثبت الوصية التمليكية بشهادة مؤمنين عادلين . وبشهادة مؤمن عادل مع يمين الموصى له . وبشهادة مؤمن عادل مع مؤمنتين عادلتين كغيرهما من الدعاوي المالية . ( مسألة 1118 ) تختص الوصية المالية سواء كانت تمليكية أم عهدية بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات فيثبت ربعها بالواحدة ونصفها بالاثنتين وثلاثة أرباعها بثلاث شهادات وجميعها بأربعة ، بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن لا من قبلهن ولا من قبل الموصى له . ( مسألة 1119 ) لا تثبت الوصاية بالولاية بأي نحو من أنحائها إلا بشهادة رجلين عدلين . ( مسألة 1120 ) تثبت الوصية المالية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم وجود عدول المسلمين ، ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار . لكن ثبوتها بالمسلمين بمختلف مذاهبهم مع عدالتهم في دينهم أَولى . ( مسألة 1121 ) تثبت الوصية المالية التمليكية والعهدية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين راشدين ، وإن لم يكونوا عدولًا . وإن أقر بعضهم حصلت في حصته . نعم ، أما إذا أقر اثنان منهم ، وكانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها . وإذا كان واحداً عدلًا ثبتت الوصية مع يمين الموصى له . ( مسألة 1122 ) لا تثبت الوصاية بإقرار الورثة ، إلا مع العدالة والتعدد .