تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وإن كان مخالفاً للاحتياط . ( مسألة 1076 ) لو أوصى لحمل . فإن ولد حياً ملك الموصى به . وإلا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي . ( مسألة 1077 ) لا تصح الوصية لمملوك غيره ، قناً كان أو غيره . وإن أجاز مولاه ، وإن كان متشبثاً بالحرية كأم الولد والمدبر . وأما إذا انعتق بعضه فيصح من الوصية له بمقدار ما تحرر منه . سواء كان سبب هذا الانعتاق هو المكاتبة المطلقة أم غيرها . ( مسألة 1078 ) إذا أوصى بمال لمملوكه صح ، فإن كان بقدر قيمته أعتق ولا شيء له . وإن كان أكثر من قيمته أعتق وأعطي الزائد . وإن كان أقل منها أعتق واستسعي بالزائد سواء أكان ما أوصى به بقدر نصف قيمته أم أكثر أو أقل . والظاهر أن عتقه في كل ذلك قهري لا يحتاج إلى إنشاء وإن كان أحوط . ( مسألة 1079 ) إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً ، بمال ، اشتركوا فيه السوية إلا أن تكون هناك قرينة على التفضيل . فإن نصّ على التفضيل اتبع ما نص عليه سواء كان على طبق الميراث أو على شكل آخر . نعم لو نص أنه على طبق الميراث أو على كتاب الله أعطى للذكر ضعف الأنثى . ( مسألة 1080 ) إذا أوصى لأبنائه أو لأعمامه وعماته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله ، فإن الحكم وجوب تقسيم المال بينهم بالسوية . إلا أن تقوم القرينة على التفضيل ، فيكون العمل على القرينة على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة .