الأمر الرابع : العدالة على المشهور . غير أن الظاهر عدم اعتبارها بل يكفي فيه الوثوق والأمانة . بل يكفى أن يكون مرضياً للموصي وإن كان الوثوق أحوط .
( مسألة 1081 ) إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام في الوصي . ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها .
( مسألة 1082 ) إذا أوصى إلى عادل ففسق . فإن اشترطنا فقهياً العدالة أو اشترطها الموصي بطلت الوصية ، وكذا الحكم في الوثاقة .
( مسألة 1083 ) لا تجوز الوصاية إلى المملوك إلا بإذن سيده أو أن تكون معلقة على حريته .
( مسألة 1084 ) تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة والأعمى والوارث .
( مسألة 1085 ) إذا أوصى إلى صبي وبالغ . فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنوناً . ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان والأظهر الرجوع إلى قرينة خاصة من الموصي أو عامة من العرف . فإن لم تكن فإلى الحاكم الشرعي . فيمكنه أن يضم إليه آخر .
( مسألة 1086 ) يجوز جعل الوصاية لاثنين أو أكثر على نحو الانضمام أو على نحو الاستقلال . فإن نص على الانضمام لم يكن لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه . وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت أو جنون أو غيرهم ، ضم الحاكم آخر إلى الآخر . وإن نص الموصي على الاستقلال لهما أو لأحدهما ، جاز لمن أذن له الاستقلال بالتصرف . وإن كانا مستقلين فأيهما سبق نفذ تصرفه . وإن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بطلا معاً . ولهما أن يقتسما الثلث بالسوية وبغير السوية . وإن سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر ولم يضم إليه الحاكم آخر . نعم لو كان الاستقلال لأحدهما دون الآخر ، وسقط المستقل منهما ، ضم الحاكم إلى الآخر شخصاً . وإذا أطلق الموصي نص الوصاية إليهما ولم ينص على
منهج الصالحين — صفحة 303
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٠٣