( مسألة 1070 ) إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح . وإن أجازها زيد . وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح .
( مسألة 1071 ) قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد . ثم أوصى بها لعمرو . كانت الثانية ناسخة . ووجب دفع العين لعمرو ، فإذا اشتبه المتقدم والمتأخر تعين الرجوع إلى القرعة في تعيينه .
( مسألة 1072 ) إذا دفع إنسان إلى آخر مالًا وقال له : إذا مت فأنفقه عني . ولم يعلم الوصي أنه أكثر من الثلث أو أقل أو أنه مساو له . أو علم أنه أكثر واحتمل أنه مأذون به من قبل الورثة . أو علم أنه أكثر وغير مأذون به لكن احتمل أن له ملزماً شرعياً يقتضى إخراجه من الأصل . فيجب على الوصي الفحص عن ذلك ، فإن لم يمكن فاستئذان الورثة احتياطاً فإن لم يمكن فالرجوع إلى الحاكم الشرعي فيه .
( مسألة 1073 ) إذا أوصى بشيء لزيد وتردد أمره بين الأقل والأكثر ، جاز الاقتصار على الأقل . وإذا تردد بين المتباينين تعين تعيينه بالقرعة .
الفصل الثاني : في الموصى له
( مسألة 1074 ) الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل ، وإن كان الأحوط أكيداً خلافه . مثل أن يوصي إعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي ( والمفروض أنه ضمن الثلث ) . فإن ولدوا بعد ذلك أعطي لهم وإلا ذهب ميراثاً .
( مسألة 1075 ) الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي . أما عدمه حال الوصية مع وجوده حال الموت ولو حملًا ، فهو جائز