تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
جملة واحدة . كما إذا قال : أُقضوا عني عباداتي مدة عمري ، من صلاتي وصومي . ( مسألة 1059 ) إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب يخرج من الأصل وبعضها واجب لا يخرج من الأصل فضلًا عن غير الواجب . فإن وسعها الثلث أُخرج الجميع . وكذلك إن زادت عليه وأجاز الورثة . فإن لم يسعها ولم يجز الورثة أُخرج ما يجب من الأصل أولُا بغض النظر عن الثلث وأُخرج الباقي من ثلث الباقي . ( مسألة 1060 ) إذا تعددت الوصايا فكان بعضها واجباً لا يخرج من الأصل وبعضها عن غير واجب . ولم يف الثلث بالجميع ولم يجزها الورثة . ففي تقديم الواجب من الوصية إشكال وإن كان أظهر . ( مسألة 1061 ) إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية ، كان الموصى له شريكاً مع الورثة في المجموع . فله الثلث ولهم الثلثان . فإن تلف شيء من التركة بشكل غير مضمون على المتلف ، كان التلف على الجميع . وإن حصل لتركته نماء كان مشتركاً بين الجميع . ( مسألة 1062 ) إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات كان الثلث باقياً على ملكه . ومن نتائج ذلك : أنه إن تلف من التركة شيء قبل القسمة كان التلف موزعاً عليه وعلى بقية الورثة . وإن حصل نماء أيضاً كان له منه الثلث . ( مسألة 1063 ) ليس للموصي أن يعين ثلثه في عين معينة ، وإنما يكون ذلك بالإيصاء بها لأحد ، وتكون مساوية للثلث . أو يجعلها مصرفاً لوصاياه . وعلى أي حال . فإن عينها بهذا المعنى وحصل منها نماء كان النماء ملحقاً بالثلث وكذا لو حصل فيها التلف . ولا يلحق باقي الورثة منه شيء . ( مسألة 1064 ) إذا أوصى بثلثه مشاعاً ، ثم أوصى بشيء آخر معيناً . كما إذا
منهج الصالحين — صفحة 298 | السيد محمد الصدر