تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
( مسألة 1052 ) إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو . كان الثلث بينهما بالسوية . ( مسألة 1053 ) إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للأُولى بمقدارها . ( مسألة 1054 ) إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة ، وكانت كلها مما يخرج من الأصل ، وجب إخراجها من الأصل . وإن زادت على الثلث . ( مسألة 1055 ) إذا لم يكن عليه واجبات ولم يكن له وصية قسم المال بين الورثة بغض النظر عن ذلك . ( مسألة 1056 ) إذا كانت الواجبات فعلية في ذمته خرجت من الأصل ، كما سبق . وإن كانت احتياطية ، فإن أوصى بها خرجت من الثلث . وإن لم يوصِ بها لم تجب على أحد ، وقسم المال بين الورثة بغض النظر عنها . فإن تبرع بها أحد منهم أومن غيرهم ، وإلا لم يجب شيء . ولا يجوز إخراجها من حصص القاصرين . ( مسألة 1057 ) يجب على الولد الأكبر على الأحوط وجوباً قضاء ما فات والده من صلاة وصوم إذا لم يكن معانداً بتركها . ويكون ذلك في ذمة الولد نفسه يأتي بها بعمله الشخصي أو بأمواله الشخصية ولا يحسب شيء منها من التركة . ولا يشمل ذلك غير الأب وغير الولد الأكبر . فإن كانت هناك واجبات في غير تلك الصورة تخرج من أصل التركة ، كما سبق . ( مسألة 1058 ) إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل ، كالعبادات الاحتياطية والنذور . أخرجت من الثلث . فإن زادت عليه وأجاز الورثة أخرجت جميعها . وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة ، سواء كانت مرتبة في كلام الموصي أم لا . مثال المرتبة أن يقول : أُعطوا عني عشرين شهراً صوماً . وأُعطوا عني عشرين سنة صلاة . ومثال غير المرتبة هو ما يذكره