تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
( مسألة 1046 ) إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين . وإذا فوض التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضاً . بلا حاجة إلى رضا الوارث . وإذا لم يحصل شيء من ذلك كان ثلثه مشاعاً في التركة ولا يتعين في عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة ، كما ليس للموصى له ذلك ، ما لم يقبضها . ( مسألة 1047 ) الواجبات المالية التي تخرج من الأصل وإن لم يوص بها الموصي . هي الأموال التي اشتغلت بها ذمته . مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفاً وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات وأروش الجنايات ونحوها . ومنها الخمس والزكاة والمظالم والكفارات . وأما النذور . فالظاهر أنها لا تخرج من الأصل . ( مسألة 1048 ) إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي ، وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي وإن استوعبه . وكذا إذا غصب بعض التركة . ( مسألة 1049 ) إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم من حصته . بل يلزم على غيره وفاء الجميع كما يلزمه . فإن كان دفع الدين قبل التقسيم بين الورثة ، فهو المطلوب . وإن كان بعده ، كان لهم الرجوع على المتمرد منهم بالنسبة . وبتعبير آخر : يمكن إبطال التقسيم وحسابه من جديد . بعد أن ثبت أن بعض الورثة وصل إليه أكثر من حقه . ( مسألة 1050 ) الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل . وأما الحج النذري ، فيخرج من الثلث على الأظهر . ( مسألة 1051 ) إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة ، كان العمل على الأخيرة . وتكون ناسخة لسابقتها . فإذا أوصى بعين معينة لزيد ثم أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو . وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو . هذا إذا قصد الثلث نفسه . وأما إذا قصد غيره فإن كان تشريعاً بطل ، وإلا كان موقوفاً على إجازة الورثة .