تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
( مسألة 1039 ) إذا كان كلام الموصي محفوفاً بما يوجب إجمال المراد مما ذكرناه في المسألة السابقة ، فإنه يقتصر حينئذ على القدر المتيقن وهو الأقل . ( مسألة 1040 ) يحسب من التركة ما يملكه الميت عند الموت . وأما ما يملكه بعده فلا يحسب منه إلا دية دمه في القتل الخطأ أو في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت ، ومنها ( الفصل ) الذي عليه النظام العشائري في مجتمعنا فإنه جزء الدية . وأما غير الدية فلا يحسب منه الثلث ، كما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها شيء بعد وفاته . ( مسألة 1041 ) إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته ، وبضم الدية أصبحت تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها . ( مسألة 1042 ) إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية . فيبدأ أولًا بدفع الخمس إن لم يكن الميت دافعاً له حال حياته ، ثم تخرج مالية الدفن والتجهيز ثم تخرج الديون التي في ذمة الميت ، ثم تخرج الواجبات العبادية كالصلاة والحج إن كانت فعلية في ذمته . ثم يخرج الثلث من الباقي ثم يقسم الباقي بين الورثة على كتاب الله وسنة رسوله . ( مسألة 1043 ) إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته . لم يكن مقداره مستثنى من التركة ، وكان الدين كأن لم يكن . ( مسألة 1044 ) لا بد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية وتنفيذها ، لفظاً أو عملًا ، ولا يكفي فيها الرضا النفساني وحده . ( مسألة 1045 ) التركة هي الأموال التي يخلفها الميت مما كان ملكه شرعاً . فإذا كان تحت يديه عند موته أموال أخرى ، كالغصب أو مجهول المالك أو حق الإمام أو الصدقات أو غيرها ، لم تعتبر من التركة فلا يخرج منها الثلث ولا تقسم بين الورثة .
منهج الصالحين — صفحة 295 | السيد محمد الصدر