( مسألة 1027 ) الإيصاء بالحقوق نافذ إذا كانت قابلة للانتقال وفعلية الوجود . كحق التحجير . لا مثل حق القذف والقسم مما هو غيرها بل الانتقال .
( مسألة 1028 ) إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل ، أو التي ينتفع بها في غير الشرب ، أو أوصى بآلات اللهو إذا كانت مما ينتفع بها إذا كسرت ، صح .
( مسألة 1029 ) يشترط في الموصى به أن لا يكون زائداً على الثلث فإذا أوصى بما زاد عليه ، بطلت في الزائد إلا مع إجازة الورثة . وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز دون الآخر . وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره ، صح فيما أجازوا وبطل في غيره .
( مسألة 1030 ) لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة . وفي الاجتزاء بها حال الحياة قولان من الجواز وعدمه . أقواهما الأول .
( مسألة 1031 ) ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ، ولا بعد وفاته ، كما لا أثر للرد إذا لحقته الإجازة . وإن كان الأحوط للراد أن لا يجيز . ولا بين كون الوارث غنياً أو فقيراً .
( مسألة 1032 ) لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أن تكون الوصية من الثلث الذي جعله الشارع المقدس له . فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل صح . بل له أن يوصي رجاء عدم تجاوزه الثلث أو رجاء إجازة الورثة .
( مسألة 1033 ) إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشيء وقصد كونه من ثلثي الورثة . فإن قصد رجاء إجازتهم صحت وتوقفت فعليتها على إجازتهم . وإن قصد التشريع المحرم ، وهو التجاوز على الثلث الباقي بطلت أساساً .
( مسألة 1034 ) إذا أوصى بعين وقصد كونها من الأصل ، بدون قصد التشريع الذي أشرنا إليه . نفذت الوصية في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على إجازة
منهج الصالحين — صفحة 293
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٩٣