على عمله أو بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه ، كما يأتي في الناظر على الوصي .
( مسألة 1023 ) إذا قال الموصي لشخص : أنت ولي أو قال : أنت وصي أو قال : أنت قيّم على أولادي القاصرين وأولاد أولادي القاصرين ( مع فقد أبيهم أو قصوره ) ولم يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والإنفاق عليهم واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك في حدود مصلحتهم عدا ما استثنى شرعاً كالنكاح والطلاق .
( مسألة 1024 ) إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محل الإذن ، دون غيره من الجهات . وكان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي .
( مسألة 1025 ) يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله ، إذا كانت له أجرة ، وكان فقيراً . أما إذا كان غنياً ، ففيه إشكال والأحوط الترك .
ويقع الكلام فيما يلي ، ضمن عدة فصول :
الفصل الأول : في الموصى به
( مسألة 1026 ) يشترط في الموصى به أن يكون مملوكاً له نفع محلل معتد به . سواء أكان عيناً موجودة أم مالًا كلياً كمئة دينار غير معينة أو كسر عشري مثلًا . أما لو كان الموصى به عيناً محددة غير موجودة حال الوصية ، ومن ثم فهي غير مملوكة ، كما لو أوصى بما تحمله الدابة أو الأمة ، فصحت الوصية به خلاف الاحتياط الوجوبي . ومثله الوصية بمنفعة عين من هذا القبيل . أما منفعة العين الموجودة مقيدة في زمان مستقبل ، فالوصية بها صحيحة .