ولم يكن ثابتاً بغير القرض . والأحوط تجنب أي اشتراط مطلقاً ، ما لم يكن ثابتاً بدونه . كزيادة احترامه على استحقاقه أو احترام زيد كذلك .
( مسألة 795 ) لو اشترط موضع التسليم لزم . وكذا لو اشترط الرهن . وكذا لو اشترط تأجيله في عقد لازم فضلًا عما إذا اشترطه في نفس عقد القرض . نعم ، لا يتوقف الضمان على ذكر الأجل . ولكن الأحوط بل الأقوى توقف صحة المعاملة القرضية عليه . وكذلك صحة أية معاملة أخرى قابلة للتأجيل في أحد العوضين من بيع أو إجارة أو غيرهم .
( مسألة 796 ) لو أقرضه شيئاً وشرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يؤجره بأقل من أجرته . فإن كان فيه نفع للمقرض حرم وإلا كان الأحوط استحباباً تركه .
( مسألة 797 ) إذا باع المقترض للمقرض شيئاً بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئاً بأكثر من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغاً من المال جاز ولم يدخل في القرض الربوي .
( مسألة 798 ) يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلي أن يؤدي من غير جنسه ، بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير أو بالعكس . ويلزم على هذا الشرط إذا كانا متساويين بالقيمة بقيمة يوم التبديل ، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه .
( مسألة 799 ) إنما يحرم شرط الزيادة المدفوعة من المقترض للمقرض . وأما إذا كان العكس وكان المستفيد هو المقترض فلا بأس به . كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدي تسعة دنانير . كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئاً له .
( مسألة 800 ) يجب على المدين أداء الدين فوراً عند حلوله ومطالبة المدين إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه إذا لم
منهج الصالحين — صفحة 228
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢٨