كانت الاستفادة منها توجب استهلاكها كالأطعمة والوقود أم لا كالملابس وسواء كانت مما ينقل أو ما لا ينقل كالبستان والدار .
( مسألة 783 ) يعتبر المقترض مالكاً للمال أو العين المقترضة . وله أن يتصرف فيها مدة القرض بما يجوز للمالك التصرف فيه . ولكن مع ضمانها في نهاية المدة .
( مسألة 784 ) يعتبر في القرض عرفاً وشرعاً وجود المدة . ولا معنى لاسترداد المال فوراً . والأحوط وجوباً تعيين المدة بالمقدار المتعارف من التحديد .
( مسألة 785 ) يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه فلا يصح إقراض الخمر والخنزير .
( مسألة 786 ) لا يعتبر في القرض - وإن كان هو الأحوط استحباباً - تعيين مقدار المال وأوصافه التي تختلف المالية باختلافها . سواء أكان مثلياً أم قيمياً ، نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة لأدائه .
( مسألة 787 ) يعتبر في القرض القبض ، فلا يملك المقترض المال المقترض إلا بعد قبضه .
( مسألة 788 ) إذا كان المال المقترض مثلياً كالحنطة والشعير والفضة والذهب . ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض . يعني من حيث الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها . وعليه أداء المثل سواء أبقي على سعره إلى وقت الأداء أو زاد أو نقص . وليس للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة ، إلا المدلول عليه لفظاً بالاشتراط أو بقرينة عامة سوقية . والعبرة عندئذ بالقيمة وقت الأداء . وإذا كان قيمياً ثبتت في ذمته قيمته وقت القرض ما لم يشترط العكس بأي نحو سابق .
( مسألة 789 ) إذا أقرض إنسان عيناً وقبضها المقترض ملكها ، فإن طالب
منهج الصالحين — صفحة 226
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢٦