المقرض بالعين ، لم يجب على المقترض إعادتها .
( مسألة 790 ) يمكن التقليل من مدة الدين المؤجل بالإنقاص من الدين . كما يمكن الزيادة فيه بدفع بعضه قبل الموعد . كل ذلك بالتراضي . وأما الزيادة فيه أو تأجيل الدين الحال بإضافة شيء إليه ، فغير جائز . نعم ، يمكن هذا التأجيل باشتراطه ضمن عقد لازم .
( مسألة 791 ) ليس للدائن الامتناع من قبض الدين من المدين في أي وقت إذا انتهت مدته . وله الامتناع قبل ذلك مال لم يضر بالمدين . كما أن المدين له حق التأجيل ما دام الأجل موجوداً ، ولا يجوز للدائن إلزامه ، أما إذا انتهى فله إلزامه . ما لم يكن دفع الدين متعذراً عليه ، فيجب على الدائن الانتظار إلى حصول التمكن ولا يجوز للمدين عندئذ الإهمال في تحصيل التمكن مع الإمكان .
( مسألة 792 ) يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض ، لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك ، ما لم يكن الشرط على نحو التقييد وإذا اشترط بطل الشرط ويحرم أخذ الزيادة .
( مسألة 793 ) لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض أو غيره . فلو قال اقترضتك ديناراً بشرط أن تهب زيداً درهماً أو تصرف في المسجد أو المأتم درهماً لم يصح . وكذا إذا اشترط عليه أن يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحوه مما لوحظ فيه المال فإنه يحرم . نعم يجوز للدائن قبول الزيادة تبرعاً من غير شرط .
( مسألة 794 ) يجوز اشتراط أي شيء مما هو ثابت بقاعدة شرعية أو عرفية ، مثل الأمور الواجبة شرعاً على المقترض . بأن يقول - مثلًا - : اقترضتك بشرط أن تؤدي صلاتك أو زكاتك أو أن تدعولي أو لزيد . من غير فرق بين ما ترجع فائدته للمقرض أو للمقترض أو لغيرهما . فالمدار في المنع ما لو لوحظ فيه المال
منهج الصالحين — صفحة 227
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٢٧