( مسألة 811 ) تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسراً بل عليه الصبر والنظر إلى الميسرة .
( مسألة 812 ) إذا اقترض دنانير مثلًا ثم أسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بدنانير أخرى غيرها فإن كانت الأُولى من الذهب المسكوك بقيت في ذمته وإن كانت من الورق أو نحوه تعين عليه أداء دينه بالدنانير الجديدة بحسب قيمتها يوم الإسقاط .
( مسألة 813 ) يصح بيع الدين بمال موجود وإن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أولم يكن ربوياً . ولا يصح بيعه بدين مثله إذا كان ديناً قبل العقد . ولا فرق في المنع بين كونهما حالين ومؤجلين ومختلفين . ولو صار ديناً بالعقد بطل في المؤجلين على الأحوط وصح في غيرهما . ولو كان أحدهما ديناً قبل العقد والآخر دين بعد العقد صح في غير المؤجلين ولم يصح فيهما . كما لا يصح بيع المسلم فيه قبل حلوله على غير بائعه مطلقاً . ويجوز بيعه على غير بائعه بعد حلوله وعلى بائعه مطلقاً وقد تقدم في محله .
( مسألة 814 ) يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات ولو أسلم الذمي لم يسقط استحقاق دائنه المطالبة بالثمن .
( مسألة 815 ) ليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى فإن فعل ضمن العين ويجب عليه ردها ولو تلقت بقيت في ذمته فإن كان له مال دفعه بإذن مولاه وإلا اتبع به بعد عتقه . ولو أذن له المولى بالاقتراض لزمه دون المملوك وإن أعتق . وغريم الملوك أحد غرماء المولى .
( مسألة 816 ) يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمة صاحبه الموجود في ذلك البلد ولم يكن مما يكال وأن يوزن بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو بأكثر .
( مسألة 817 ) ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلًا سواء إن كان جهله
منهج الصالحين — صفحة 231
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٣١