تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الدين : كل مال اشتغلت به الذمة بأي سبب حصل . والقرض أخص من الدين وهو أن يكون اشتغال الذمة بسبب عقد القرض المنتج لملكية المقترض للمال على وجه الضمان مع وجوب إرجاعه في أمد محدد . ( مسألة 777 ) القرض من العقود اللازمة على الأقوى ، لا ينفسخ إلا بالاشتراط . ( مسألة 778 ) يمكن انعقاد عقد القرض بالإيجاب والقبول والإيجاب من المقرض وهو المالك والقبول من المقترض ويقع منهما ومن وكيلهما أو وليهما ، كما يقع بكل لفظ دال كيفما اتفق كما لا يجب فيه العربية ولا تقدم الإيجاب . ( مسألة 779 ) لا تعتبر الصيغة في القرض . فلو دفع مالًا إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد ، كان قرضاً معاطاتياً صحيحاً . ( مسألة 780 ) تكره الاستدانة لغير ضرورة . ولو استدان وجبت نية القضاء . والإقراض أفضل من الصدقة . ( مسألة 781 ) يعتبر في القرض أن يكون المال عينياً ، فلو كان ديناً أو منفعة لم يصح القرض . نعم يصح إقراض الكلي في المعين ، كإقراض درهم من درهمين خارجيين . بأن يدفع له الدرهمين بقصد أن يكون أحدهما قرضاً والآخر استعارة أو هبة . ( مسألة 782 ) لا يعتبر في القرض أن يكون نقداً بل لو كان عيناً جاز . سواء