تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
إذا أثبت العامل تصرفه بطلبه . وإن كانت الدعوى بالعكس حلف المالك وضمن للعامل الأجرة المسماة في البضاعة . إلا أن الأحوط للعامل أن يأخذ أقل الأمرين من أجرة المثل والأجرة المسماة . ( مسألة 729 ) يجوز أن يكون المالك واحداً والعامل متعدداً ، كما يجوز العكس . وأما تعدد الطرفين فإن اتحد رأس المال وكان مشتركاً بين المالكين ، أمكن أن تكون مضاربة واحدة . وإن تعددت نسب الربح بينهم . وإن تعدد رأس المال فهي مضاربات متعددة وإن أنشئت بعقد واحد ، واتحدت أو تماثلت نسب الأرباح . ( مسألة 730 ) إذا كان المال مشتركاً بين شخصين وقارضهما واحد . واشترطا له النصف وتفاضلا في النصف الآخر ، بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر مع تساويهما في رأس المال أو تساويا فيه بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة الآخر مع تفاضلهما في رأس المال ، فالظاهر بطلان ما يأخذه صاحب الزيادة ما لم يكن هناك عمل يؤديه في المضاربة . ( مسألة 731 ) تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل . وليس من حقه اشتراط الخلاف ما لم يأذن الورثة أو وليهم . ( مسألة 732 ) لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلًا في عمله أو يستأجر شخصاً إلا بإذن المالك ، كما لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذنه . نعم ، إذا كان شيء من ذلك عرفياً وفيه مصلحة للتجارة جاز ما لم يحرز كراهة المالك . وبالأَولى أنه يجوز الاستئجار أو التوكيل في بعض المقدمات على ما هو المتعارف في السوق . ( مسألة 733 ) يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا كخياطة ثوب أو إيقاع بيع أو وكالة أو قرض أو غير ذلك له أو لغيره ضمن عقد المضاربة ويجب الوفاء بهذا الشرط ، سواء أتحقق
منهج الصالحين — صفحة 208 | السيد محمد الصدر