تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
( مسألة 745 ) إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل . بأن ادعى المالك النسبة الأقل وادعى العامل الأكثر . فالقول قول المالك مع يمينه ، ما لم تكن للعامل بينة . ( مسألة 746 ) إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول العامل . ( مسألة 747 ) لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني أولا يبيع من فلان أو نحو ذلك والعامل ينكره ، فالقول قول المالك . فإن كانت بعض المعاملات قد أنجزت توقفت على الأحوط على إجازة المالك . ( مسألة 748 ) لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك . قدم قول العامل . ولكن لا يحكم بضمانه إلا مع ثبوت التعدي والتفريط . ( مسألة 749 ) لو ادعى العامل الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصول المطالبات مع فرض كونه مأذوناً في المعاملات النسيئة . فالقول قول العامل مع يمينه . ( مسألة 750 ) لا فرق في تقديم قول العامل مع يمينه في هذه القروض بين كون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده . بل الأظهر سماع قوله ، حتى فيما إذا ادعى بعد الفسخ التلف بعده . ( مسألة 751 ) إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة ، فإن كان بعينه معلوماً ، فلا كلام . وإن علم بوجوده في التركة من غير تعيين ، أخذ المالك مقدار ماله منها ، ولا يكون المالك شريكاً مع الورثة بالنسبة على الأقوى . ولكن مع استيعاب الديون للتركة فللمالك أن يضرب مع الديان . ( مسألة 752 ) إذا كان رأس المال مشتركاً بين شخصين فضاربا واحداً ، ثم