الحال في كل تصرف خارج عن عقد المضاربة .
( مسألة 717 ) مع إطلاق العقد يجوز البيع حالًا ونسيئة . ما دام البيع نسيئة أمراً متعارفاً في السوق يشمله الإطلاق ، وأما إذا لم يكن متعارفاً ، فلا يجوز إلا بإذن خاص .
( مسألة 718 ) لو خالف العامل وباع نسيئة في المورد الذي يحتاج إلى الإذن . توقفت صحة العقد على إجازة المالك ، لا يختلف في ذلك بين ما إذا استوفى الثمن قبل اطلاع المالك أو بعده . ما لم يكن الأمر سوقياً على ذلك .
( مسألة 719 ) إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد ، بل يجوز بيعه بجنس آخر .
( مسألة 720 ) يجب على العامل بعد التعاقد على المضاربة : العمل بما يعتاد بالنسبة إليه . وعليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة من التجارة اللائقة بحاله . فيجوز له استئجار من يكون متعارفاً استئجاره كالدلال والحمال والوزان والكيال والمحل وما شاكل ذلك . ومنه يظهر أنه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه ، فالأجرة من ماله لا من مال المالك كما أنه لو تصدى بنفسه إلى عمل ما يتعارف الاستيجار عليه جاز له أن يأخذ الأجرة إن لم يتصدّ له مجاناً .
( مسألة 721 ) نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأجرة الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة ، من رأس المال إذا كان السفر لمصلحة تلك التجارة وكان بإذن المالك أو متعارفاً عليه ، ولم يشترط المالك نفقته عليه . وكذلك الحال بالإضافة إلى كل ما يصرفه من الأموال في سبيل تلك التجارة ، نعم ما يصرفه العامل مما لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه . والمراد من النفقة ما كان لائقاً بحاله . فلو أسرف لم يجز صرفه من رأس المال . نعم ، لو قتّر على نفسه أوحل ضيفاً عند شخص لم يحسب له .
منهج الصالحين — صفحة 206
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٠٦