( مسألة 722 ) إذا كان شخص عاملًا لاثنين أو أكثر ، أو عاملًا لنفسه ولغيره ، توزعت النفقة على نسبة المالين .
( مسألة 723 ) لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح . بل ينفق من أصل المال ، نعم إذا حصل الربح بعدئذ تحسب النفقة منه . ويعطى المالك كل رأس ماله ، ثم يقسم الربح بينهما .
( مسألة 724 ) إذا مرض العامل في السفر . فإن لم يمنعه المرض عن شغله ، استمر به ، وله أخذ النفقة ، ولكن ليس له أخذ ما يحتاج إليه للبرء من المرض إلا أن يشترطه على المالك . كما أنه إذا منعه المرض عن الشغل فليس له نفقة إلا أن يشترطها على المالك .
( مسألة 725 ) إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفر ، فنفقته في الرجوع عليه لا على المالك . بخلاف ما إذا فسخه المالك .
( مسألة 726 ) إذا اختلف المالك والعامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض ولم يكن هناك دليل معين لأحدهما أو بينة . فقد يكون الاختلاف من جهة أن العامل يدعي القرض ليكون الربح له . والمالك يدعي المضاربة لئلا يكون عليه أجرة المثل ويكون الربح له . ففي مثل ذلك يتوجه الحلف على المالك . فإن حلف حكم بكون الربح للمالك وثبوت أجرة المثل للعامل .
( مسألة 727 ) وقد يكون من جهة أن المالك يدعي القرض لدفع الخسارة عن نفسه أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشيء مثل حصته من الربح أو نفقة السفر ، والعامل يدعي المضاربة الفاسدة . فيتوجه اليمين على المالك أيضاً ، فإن حلف حكم بكون الربح له والخسارة عليه وعدم اشتغال ذمته للعامل .
( مسألة 728 ) إذا اختلف المالك والعامل . فقال المالك : أنها مضاربة فاسدة وقال العامل أنها بضاعة ( وهي التجارة بمال الغير بأجرة محددة لا بنسبة من الربح ) . فيحلف المالك ويكون الربح كله له . ولا يكون للعامل أجرة المثل ، إلا
منهج الصالحين — صفحة 207
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٠٧