ووصفاً ، وإن كان أحوط . نعم ، لا يبعد بطلان المضاربة . بالمال بنحو الفرد المردد أو المجهول المطلق .
( مسألة 710 ) لا خسران على العامل من دون تعد أو تفريط من قبله . فلو تلف المال أو بعضه بدونهما أو خسر بالتجارة لم يضمن . نعم ، لا فرق في التفريط بين حصوله في الحفظ ، وحصوله في التجارة فإنه سبب للضمان على أي حال .
( مسألة 711 ) لو اشترط المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليهما . كما أن الربح بينهما ، فالأحوط بطلان الشرط . ولكن له أن يشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا حصلت .
( مسألة 712 ) إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها ، فضاربه عليه صح .
( مسألة 713 ) إذا كان المال في يده بنحو مضمون عليه شرعاً كالغصب وغيره . فضارب المالك عليه ، وأصبح الغاصب هو العامل في المضاربة . فهل يرتفع الضمان بذلك أم لا . قولان . الأقوى هو الأول .
( مسألة 714 ) عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه . سواء أكان قبل الشروع بالعمل أم بعده . وسواء أكان قبل تحقق الربح أم بعده .
( مسألة 715 ) الأحوط تعيين أجل المضاربة ، وعدم جعلها مطلقة من حيث الزمان . ولكن لإمكان أن يكون هذا الاحتياط استحبابياً وجه .
( مسألة 716 ) يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري والجنس كما أن له عندئذ أن يسافر بالبضاعة . ما لم ينه المالك عن شيء من ذلك أو يكون فيه جهة مفسدة ، نعم لو لم يكن السفر به مرتبطاً بالتجارة احتاج إلى إذن المالك بقرينة خاصة أو عامة . وكذا
منهج الصالحين — صفحة 205
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٠٥