بالنسبة وللثالث بمقدار محدد ، فالظاهر أنها مضاربة ويجب الوفاء بالشرط .
الأمر التاسع : أن يكون العامل قادراً على التجارة ، فيما كان المقصود مباشرته بالعمل . فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح . هذا إذا أخذت المباشرة قيداً . وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة مع اختلافه ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط . وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك ، وكان العامل عاجزاً عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة .
( مسألة 703 ) لا فرق في البطلان مع تحقق العجز ، بين تحققه من الأول يعني عند العقد ، أو طروه بعد ذلك . فتنفسخ المضاربة عند طرو العجز .
( مسألة 704 ) الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الأوراق النقدية ونحوها وفي صحتها بالمنفعة إشكال . وأما الدين قبل قبضه فلا تصح المضاربة فيه .
( مسألة 705 ) لا يعتبر في صحة المضاربة قبض العامل للمال . فلو كان المال بيد المالك ، وتصدى العامل للمعاملة صحت .
( مسألة 706 ) مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح ويملك كل من العامل والمالك ما جعل له من الحصة نصفاً أو ثلثاً أو غير ذلك .
( مسألة 707 ) إذا وقع عقد المضاربة فاسداً ، أو استمر العامل بالعمل بعد الفسخ بإذن المالك . كان له أجرة المثل والربح كله للمالك .
( مسألة 708 ) يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون به . فلا يجوز التعدي عنه . فلو أمره أن يبيعه بسعر معين أو بلد معين أو سوق معين أو جنس معين ، فلا يجوز التعدي عنه . ولو تعدى إلى غيره لم ينفذ تصرفه وتوقف على إجازة المالك .
( مسألة 709 ) لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوماً قدراً
منهج الصالحين — صفحة 204
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٠٤