( مسألة 686 ) القسم الثاني : أن يقبل المال قسمة التعديل وقسمة الرد معاً . ومثاله : أن يشترك رجلان في أربع شياه بالمناصفة وتكون قيمة شاة كبيرة منها خمسة عشر ديناراً ، وقيمة شاتين متوسطتين عشرون ديناراً ، كل واحد عشرة دنانير . وقيمة شاة صغيرة خمسة دنانير ومجموع ذلك أربعون ديناراً ، فهنا يمكن القسمة بأن يجعل الشاتان المتوسطتان لأحدهما . والشاة الكبيرة مع الصغيرة للآخر ، فتكون قسمة تعديل كما يمكن القسمة بجعل الشاة الكبيرة مع إحدى المتوسطين لأحد الشريكين وللآخر المتوسطة الأخرى مع الصغيرة . فيكون ما وصل إلى الأول قيمته خمس وعشرون . وما وصل إلى الثاني خمسة عشر . فيجب أن يرد الأول للثاني بمقدار نصف قيمة الفرق بين السهمين وهو خمسة دنانير . فتكون قسمة ردّ .
( مسألة 687 ) القسم الثالث : أن يقبل المال قسمة الإفراز وقسمة الرد . كما لو اشترك اثنان في منين من الحنطة ومنين من الشعير . وتكون قيمة منّ الحنطة عشرة دنانير وقيمة منّ الشعير خمسة . فهنا تمكن قسمة الإفراز بأن يأخذ كلا الشريكين مناً من الحنطة ومناً من الشعير . وتمكن قسمة الرد بأن يأخذ أحد الشريكين الحنطة كلها والآخر الشعير . فيكون الفرق في القسمة عشرة دنانير . فيجب أن يرد صاحب الحنطة إلى صاحبه خمسة بمقدار نصف الفرق .
( مسألة 688 ) القسم الرابع : أن يقبل المال الأنواع الثلاثة السابقة للقسمة . ومثاله : قطعة من الأرض مشتركة بين اثنين مناصفة غير أن أجزائها غير متساوية في القيمة بأن يكون أحد جانبيها رملياً والآخر طينياً ، أو لأن أحد الجانبين متجه إلى أحد الشوارع العامة وليس الجانب الآخر مثله . فهنا : تمكن قسمة الإفراز . بأن يأخذ كلا الشريكين نصف الجانب الأهم ونصف الجانب الآخر . وتمكن قسمة التعديل : بأن يأخذ أحدهما : الجانب الرديء وبعض الجانب الأهم ويأخذ الآخر القسم الآخر من الأهم . بحيث يتساويان في القيمة . وتمكن قسمة الرد :
منهج الصالحين — صفحة 195
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٩٥