تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
( مسألة 675 ) لا يصح الاتفاق على الاشتراك في الديون فإذا كان لزيد دين على أحد وكان لعمرو دين على آخر لم يجز لهما أن يتعاقدا على أن يكون كلًا من الدينين مشتركاً بينهما بالنصف أو غيره من النسب . ومن أمثلة ذلك أيضاً أن يكون شخص دائناً لشخص آخر فيهب الدائن نصف ما في ذمة المدين إلى ثالث فيكون ما في ذمة الأول مشتركاً بينهما . فإن هذه الهبة باطلة وغير منتجة للتمليك . ومن أمثلة ذلك أن يكون لشخصين ديناً مشتركاً في ذمة شخصين آخرين فيتفق الدائنان على تبديل حصته من هذه الذمة بحصة صاحبه من الذمة الأخرى بحيث يكون كل مدين مديناً لواحد لا لاثنين . وكذلك العكس كما لو كان كلا المدينين مشغولي الذمة لدائن بالاستقلال فأراد الدائنان تبديل جزء مما في هذه الذمة بجزء مما في الذمة الأخرى بحيث ينتج أن تكون ذمة كلا المدينين مشتركة بعد أن كانت مستقلة . ( مسألة 676 ) لا يصح التعاقد على الاشتراك في المنافع فإذا كان لكل من زيد وعمرو دار لم يصح العقد بينهما لتكون منفعة كل واحد من الدارين مشتركة بينهما . نعم ، يصح ذلك بنحو الصلح أو الهبة المعوضة . ( مسألة 677 ) لا يصح التعاقد على الاشتراك بالحقوق كحق الاختصاص وحق الخيار ما لم يشترط ذلك في عقد لازم آخر . ( مسألة 678 ) العامل في عقد الشركة أمين لا ضمان عليه إلا مع التعدي أو التفريط سواء إن كان هو أحد الشريكين أو ثالث . ( مسألة 679 ) يجب على العامل في عقد الشركة الالتزام بقيودها المشروطة عليه فإذا تعدى عامل الشركة في معاملته عما حدد له لم تنفذ معاملته إلا بإجازة شريكه . ( مسألة 680 ) إذا ادعى أحد الشريكين على الآخر الخيانة أو التعدي أو التفريط فأنكر فالقول قول المنكر مع يمينه سواء أن كان المنكر عاملًا أم لم يكن .