الأقوى . ويكون قابلًا للقسمة بأحد أشكالها السابقة .
خامساً : الاشتراك بين وقفين ، كدار مشتركة بين اثنين ، فوقف كل واحد حصته على جهة تختلف عن الآخر . أحدهما للفقراء والآخر للعلماء مثلًا . وقابلية القسمة متحققة هنا أيضاً .
سادساً : الاشتراك بين الحرية والرقية ، كما في العبد المكاتب المطلق إذا أدى بعض مال الكتابة . وفي مثله لا معنى القسمة .
سابعاً : الاشتراك بين المُلك ( الطِلق ) والرهن . كما لو وضع أحد الشريكين حصته رهناً على دين في ذمته . دون الآخر . والقسمة ممكنة في هذه الصورة .
ثامناً : الاشتراك بين الملك والإباحة . كما لو أباح أحد الشريكين للآخر التصرف في حصته ، أو أباح ذلك لثالث . والقسمة هنا لا مورد لها من جهة الإباحة . وإن كانت ممكنة من جهة المُلك .
تاسعاً : الاشتراك بين الملك والإباحة العامة . كما لو حاز نصف الشجرة يعني أدخلها تحت سيطرته ، وبقي النصف الآخر في الإباحة العامة لعجز الفرد عن السيطرة عليها جميعاً . وكما لو نبتت شجرة طبيعياً ، وكان نصف جذعها وجذرها في أرض مملوكة ونصفها في أرض مباحة . لكن الكلام في مثل تلك الملكية في أنها قابلة للقسمة أم لا .
عاشراً : الاشتراك بين الملكية والزواج . مثاله : أمة مملوكة لشخصين . فزوج أحدهما حصته لصاحبه أو أباحها له . ولا يبعد نفوذ مثل هذا الزواج ، وإن كان بعيداً عن الارتكاز . والأحوط العمل على الإباحة . والقسمة تكون ممكنة في المُلك وغير ممكنة بلحاظ الزواج .
إلى غير ذلك من الأقسام والاحتمالات .
( مسألة 692 ) تكون القسمة ممكنة ما دام المال من جنس ما يمكن ملكيته
منهج الصالحين — صفحة 197
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٩٧