لازم آخر على أنه إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه وإن خسر أحدهما تدارك الآخر نصف خسارته ، صح في المقامين . ولكن الأحوط تركه . ويكون احتياطاً وجوبياً فيما إذا صدق عرفاً العنوان الباطل وهو شركة الوجوه أو شركة المفاوضة .
( مسألة 669 ) يلحق كلًا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله فإن تساويا في الحصة كان الربح والخسران بينهما بالسوية وإن اختلفا فالبنسبة .
( مسألة 670 ) إذا اشترط الشريكان المساواة بالربح مع اختلاف الحصص أو اشتراطا الاختلاف مع تساوي الحصص صح . إذا كان للمشروط له عمل ، وإلا لم يصح الشرط ما لم يعد إلى إبراء الذمة اختياراً .
( مسألة 671 ) لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه وإذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلى نوع آخر .
( مسألة 672 ) إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوها مما كان الانتفاع به مقدمة للانتفاع بملكه جاز التصرف وإن لم يأذن الشريك وخاصة إذا كان الانتفاع به مبنياً عرفاً على عدم الاستئذان من الآخر .
( مسألة 673 ) إذا كان ترك التصرف موجباً لنقص العين كما لوكانا مشتركين في طعام . فإذا لم يأذن أحدهما في التصرف أدى ذلك إلى جوع صاحبه أو فساد الطعام . جاز للآخر الرجوع إلى الحاكم الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما ليسلم من الضرر .
( مسألة 674 ) إذا كانا شريكين في دار مثلًا فتعاسرا وامتنع أحدهما من الإذن في جميع التصرفات بحيث أدى ذلك إلى الضرر رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره .
منهج الصالحين — صفحة 191
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٩١