تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
( مسألة 569 ) لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء ( ع ) وفضائل أهل البيت ( عليهم السلام ) والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية غير محرمة . ( مسألة 570 ) لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء أما إذا لم يكن محل الابتلاء فلا إشكال فيه . ويمكن في الصورة الأُولى قصد تعيين الأجر على بعض التفاصيل الاستحبابية . ( مسألة 571 ) لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم وغسلهم . نعم الظاهر أنه لا بأس باعتبار الربح على قيمة الكفن أو على مستحبات الغسل أو على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصح الإجارة عليه . ( مسألة 572 ) إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انتهاء مدة الإيجار فنبت الزرع من جديد فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها بلا فرق بين مالك الأرض وغيره . نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه ، كما لا يجوز إبقاء الزرع فيها إلا بأجرة ما لم يبرئ ذمته . وإن لم يعرض المالك عنها فهي له . ( مسألة 573 ) إذا استأجر شخص لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراماً ضمن سواء فعل ذلك عمداً أو جهلًا أو خطأ . وكذا إذا تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك . ( مسألة 574 ) إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوب معين مثلًا لا بقيد المباشرة جاز لغيره التبرع عنه فيه . وحينئذ يستحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل . وإذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الإجارة إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة وإلا ثبت الخيار لكل منهما . فإن حصل الفسخ استرجع المالك الأجرة