تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
الظاهر عند الإطلاق . أستحق كل الأجرة . وكذا إن كانت على نفس الأعمال المخصوصة . وكان النقص على النحو المتعارف . وإن كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بنسبته . ( مسألة 586 ) إذا استؤجر لختم القرآن الكريم . فالأحوط وجوباً الترتيب بين السور ، والظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها . وبالجملة يجب قراءة ما في المصحف المتعارف من أوله إلى آخره . ( مسألة 587 ) إذا استؤجر على قراءة القرآن الكريم فقرأ بعض الكلمات غلطاً ، والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم . فإن كان بالمقدار المتعارف وغير مغير للمعنى لم ينقص من الأجرة شيئاً . وإن كان بالمقدار غير المتعارف أو الغلط المغير للمعنى ، ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحاً ، ولو كلمة أو كلمتين إشكال . والأحوط وجوباً قراءة الآية كاملة إن كانت ذات معنى متكامل ، وإلا قرأ مقطعاً قرآنياً . كما أن الأحوط استحباباً له إعادة قراءة السورة كاملة . ( مسألة 588 ) إذا استؤجر للصلاة عن ( زيد ) فاشتبه الأجير وصلى عن ( عمرو ) فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق فإن كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنه عمرو ، أو كان يريد زيداً بشخصه فسماه عمرواً خطأ أو جهلًا ، صحت الصلاة عن زيد وأستحق الأجرة . وإن كان على نحو آخر لم يستحق الأجرة ولم يصح عن زيد . ( مسألة 589 ) الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات الواجبة أو المستحبة يجوز فيها استيجار الصبي إذا كان مميزاً وثقة ومحسناً للإتيان بها ولأحكامها .
منهج الصالحين — صفحة 158 | السيد محمد الصدر