المباشرة . وللمستأجر الثاني بنحو المباشرة . لكن تعدد المطلوب في الذميات يحتاج إلى قرينة واضحة .
الفصل الخامس : وفيه مسائل متفرقة
( مسألة 553 ) لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها ، كحنطة أو شعير مقداراً معيناً ، كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعاً أو نصفاً . وتجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير بالذمة ولو كان من جنس ما يزرع فيها . فضلًا عن إجارتها بغير الحنطة والشعير أو بغير ما يزرع فيها من الحبوب ، وإن كان الأحوط تركه .
( مسألة 554 ) تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة ، كربعها أو نصفها . كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين ، كعشر أمتار فيها ، غير محددة في جانب معين .
( مسألة 555 ) لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجداً . فإن حصل ذلك بطل ولا تترتب آثار المسجد عليها . نعم ، تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع ولا يترتب عليها أحكام المسجد .
( مسألة 556 ) يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدواب ونشر الثياب . ويجوز استيجار البستان لفائدة التنزه .
( مسألة 557 ) يجوز استيجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها . فإن قصد الأجير تطبيق العمل على الإجارة وكونه وفاء لها أوحاز بقصد النيابة عن المستأجر ملك المست - أجر المال المحاز . وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره كان المال المحاز ملكاً لمن قصد الحيازة له وكان