تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الصيام فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء ، وكذا إذا كان الخيار للمستأجر ، ويحتمل أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب ، ففسخ المستأجر في الأثناء ، كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ في أثنائها ، أن يستحق الأجير مقدار ما عمل من أجرة المثل ، إذا كان ما عمله ذا قيمة عرفاً . ( مسألة 579 ) إذا استأجر عيناً مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية على صحتها ، بمعنى استحقاق البائع تمام الأجرة . ( مسألة 580 ) إذا آجر عيناً مدة معينة ثم باعها ، انتقلت إلى المشتري مسلوبة المنفعة إلى نهاية مدة الإيجار . ( مسألة 581 ) تجوز إجارة الأرض مدة معينة ، لتعميرها داراً أو جعلها بستاناً ، ونحو ذلك . ولا بد من تعيين مقدار التعيين كماً وكيفاً . وكذا أي تصرف مما فيه قيمة عقلائية . ويجوز في التعيين الاعتماد على التسالم العرفي عليه . ( مسألة 582 ) تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى . سواء أكانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير وتضميد الجروح والقروح ، أو إجراء العمليات الجراحية أياً كانت . ( مسألة 583 ) إذا اسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط وبقية المنفعة على ملكه . إلا أن يعود إلى فسخ الإجارة أو تمليك مالك العين لمنفعة عينه . ( مسألة 584 ) لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى ( النجف ) مثلًا . وآخر من النجف إلى ( المدينة ) . وثالثاً من المدينة إلى ( مكة ) ، بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج . ( مسألة 585 ) إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية سهواً . فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة ، كما هو