تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
بإجارة أو جعالة ، إلا إذا أدى إلى ضعفه في النهار . من القيام بما استؤجر إليه . ( مسألة 550 ) إذا عمل في المدة المضروبة للإجارة بعض الأعمال غير المشمولة لها ، ولم يكن تطبيقاً لمؤداها فهنا صورتان : الصورة الأُولى : أن يكون العمل لنفسه ، فيتخير المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة إذا لم يكن عمل للمستأجر شيئاً ، وإلا فبالنسبة . وبين إمضاء الإجارة ومطالبة العامل أو الأجير بقيمة المثل لعمله الذي فوته عن المالك . الصورة الثانية : أن يكون العمل لغيره تبرعاً . فالحكم هو ما في الصورة الأُولى . مع إضافة احتمال أن يكون للمستأجر مطالبة الثالث الذي تبرع له الأجير بقيمة العمل الذي فات المالك ، وهذا إنما يصح فيما لو كان الثالث عالماً بالإجارة وآمراً بالعمل . دون الموارد الأخرى . الصورة الثالثة : أن يكون العمل لغيره بعنوان الإجارة أو الجعالة ، فتكون باطلة ما لم يأذن بها المستأجر الأول . فيكون الحكم هو الحكم في الصورة الثانية . نعم ، له إمضاء هذه المعاملة وأخذ الأجر أو الجعل المسمى فيها . والظاهر أن له أقل الأمرين من الأجر المسمى في المعاملة الأُولى والأجر المسمى في المعاملة الثانية . ولا يستحق الزائد لأن في إمضاء الثانية دلالة بالالتزام على الإقالة أو الفسخ للأولى . ( مسألة 551 ) إذا كانت الإجارة واقعة على عمل معين كالخياطة ، وهي الصورة الثانية في المسالة ( 548 ) فليس للأجير أن يعمل ذلك العمل لنفسه ولا لغيره لا تبرعاً ولا بإجارة ولا بجعالة . فإذا خالف الأجير وعمل لنفسه كان له حكم الصورة الأُولى في المسألة السابقة . وإن عمل لغيره تبرعاً كان له حكم الصورة الثانية . وإن عمل لغيره بإجارة أو جعالة كان له حكم الصورة الثالثة . وفي هذه الصورة لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة غير ذلك العمل
منهج الصالحين — صفحة 150 | السيد محمد الصدر