تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
( مسألة 537 ) إذا استؤجر لحفظ متاع ، فسرق . لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ . والظاهر أن غلبة النوم قهراً عليه لا يعتبر من التقصير . نعم ، إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به ، واستحق الأجرة في الصورتين على الأحوط . ( مسألة 538 ) إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها ، كما في إجارة آلات النساجة والنجارة والخياطة أو كان المستأجر قد اشترط ذلك وإلا لم يجب ، وإنما يجب تمكين المستأجر من المنفعة ، سواء كانت العين عند المالك أو المستأجر أو غيرهم . ( مسألة 539 ) يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة وإن لم يكن مالكاً للعين . فمن استأجر داراً جاز له أن يؤجرها من غيره ما لم يكن هناك اشتراط بالخلاف نصاً أو عرفاً . فإذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها وجب على المؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر ، وإن لم يأذن المالك ، ما دامت الإجارة الثانية صحيحة . وإذا لم يتوقف استيفاء المنفعة على التسليم ، لم يجب على المؤجر الأول تسليمها إلى الثاني إلا إذا اشترط عليه ذلك . كما لا يجوز للمؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر إلا مع الاشتراط . وإن كان الأحوط على كل حال استئذان المالك . ( مسألة 540 ) إذا كانت الإجارة الأُولى مقيدة بقيد نافٍ للثانية بطلت الثانية على أي حال . كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه أو داراً لسكناه ، فلا تصح إجارتها من غيره ، فإذا أجرها من غيره بطلت الإجارة . فإن ركبها المستأجر الثاني أو سكن الدار ، وكان عالماً بالفساد كان آثماً ويضمن للمالك أجرة المثل للمنفعة المستوفاة مضافاً إلى ضمان ما فات منها أو تلف ولومن دون تفريط . ويضمن كذلك للمؤجر أجرة المثل للمنفعة الفائتة إذا كان جاهلًا بالحكم أو بالموضوع دون ما إذا كان عالماً بهما . ومع جهل المستأجر الثاني وعلم المؤجر الثاني يدفع