فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والدابة ، والإجارة الواقعة على الأعمال ، كما إذا استأجره للكتابة فاستعمله في الخياطة . وإن كان الأَولى جداً في الأعمال الاقتصار على أحد الأمرين وهو أجرة ما استعمله فيه أو أعلى الأجرتين .
( مسألة 530 ) إذا استأجر العامل للخياطة ، فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمداً أو خطأ ، لم يستحق على المستأجر شيئاً .
( مسألة 531 ) إذا استأجر دابة لحمل متاع زيد ، فحمَّلها المالك متاع عمرو لم يستحق الأجرة ، على زيد ولا على عمرو .
( مسألة 532 ) إذا كان هناك تعارف عام على دفع الأجرة في موضوع أحد المسألتين السابقتين ، فالأحوط دفع الأجرة .
( مسألة 533 ) إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين ، فركب دابة أخرى له عمداً أو خطأ لزمته الأجرة المسماة للأولى وأجرة المثل للثانية . وإذا ركب دابة لعمرو عمداً أو خطأ لزمته أجرة المثل لها يدفعه لمالكها مضافاً إلى الأجرة المسماة لدابة زيد .
( مسألة 534 ) إذا استأجر سفينة لحمل الشيء المعين مسافة معينة فحمّلها معه متاعاً آخر ، استحق عليه المالك الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل المتاع الآخر .
( مسألة 535 ) يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف ، إلا مع منع المالك . وإذا تعدى عن المتعارف أو مع منع المالك ، صريحاً أو بالفحوى ، فإنه يضمن نقصها أو تلفها . وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى ، إذا لم يزد على المتعارف .
( مسألة 536 ) صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو المتاع ونحوها ، لو سرق . إلا إذا جعل عنده وديعة وقد تعدى أو فرّط .
منهج الصالحين — صفحة 146
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٤٦