تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
هو مع حمله أو يقع حمله فقط ، كما لا فرق في ذلك بين الحمال الذي يكون أميناً في المرتبة السابقة والذي لا يكون . ( مسألة 524 ) إذا قال للخياط : إذا كان هذا القماش يكفيني قميصاً فاقطعه ، فقطعه فلم يكفه ضمن ، ما لم يكن باذلًا وسعه في التقدير . وعندئذ لا يضمن وإن أخطأ في حدسه . ( مسألة 525 ) إذا آجر عبده لعمل فأفسده فالأقوى كون الضمان في كسبه . فإن لم يف فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق . إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف . وإلا تعلق برقبته . وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة إن كان خطأ . وإن كانت عمداً تخير المجني عليه أو وليه بين القصاص والاسترقاق على تفصيل يأتي في محله . ( مسألة 526 ) إذا آجر دابته لحمل متاع ، فعثرت فتلف أو نقص ، فلا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب غير متعارف ، وأما إذا كان السبب غيره كان المسبب هو الضامن . ( مسألة 527 ) إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع ، فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ، ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط ولزم العمل به . ( مسألة 528 ) إذا حمل على الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف ، فتلفت أو تعيبت بسبب ذلك ضمنه ، وعليه أيضاً أجرة المثل للزيادة مضافاً إلى الأجرة المسماة . وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة ، فزاد على ذلك . ( مسألة 529 ) إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة ، فركبها أو بالعكس ، لزمته الأجرة المسماة وأجرة المثل للمنفعة المستوفاة . وكذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة . بلا
منهج الصالحين — صفحة 145 | السيد محمد الصدر