باشتراط الضمان في العقد .
( مسألة 517 ) إذا تلف محل العمل بالإجارة بحادث قهري أو أتلفه أجنبي قبل العمل أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة . ورجعت الأجرة كلًا أو بعضاً إلى المستأجر . والأقوى رجوع المستأجر بكل القيمة المسماة في العقد ورجوع الأجير بنسبة قيمة المثل من عمله .
( مسألة 518 ) إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة .
( مسألة 519 ) إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيراً بين فسخ العقد وإمضائه فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت مضافاً إلى قيمة العين .
( مسألة 520 ) المدار في ضمان القيمة المذكورة في المسائل السابقة ونحوها على زمان الضمان وهو يوم التلف أو زمن ترك العمل . فإن لم يكن محدداً فالأحوط ضمان أعلى القيم والأقوى ضمان أدناها .
( مسألة 521 ) كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا افسد ذلك المال ضمن ، كالحجام إذا جنى في حجامته والختان في ختانه . وهكذا الخياط والنجار والحداد إذا أفسدوا . هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه شرعاً أو عرفاً أو اشتراطاً ، سواء كان التجاوز عمداً أو جهلًا أو خطأً . أما إذا لم يتجاوز لم يضمن . وكذا الطبيب إذا افسد فهو ضامن سواء كان مباشراً للعلاج بنفسه ، كالعمليات الجراحية أم كان واصفاً للمرض والدواء .
( مسألة 522 ) إذا تبرأ الطبيب من الضمان ، وقبل المريض أو وليه بذلك ، ولم يقصر في الاجتهاد ، فإنه يبرأ من الضمان بالتلف .
( مسألة 523 ) إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التفريط في مشيه ، ولا يضمنه مع عدمه . ولا فرق في ذلك بين أن يقع
منهج الصالحين — صفحة 144
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٤٤