تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين وتكون المنفعة بينهما بنسبة ما دفع كل منهما إلى مجموع المال ، أو بحسب الإنفاق ، أو بحسب ما هو المشترط في العقد . ( مسألة 511 ) يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معين كحمل متاع أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك ، فيشتركان في الأجرة . وعليهما القيام بالعمل الذي استأجرا عليه . ( مسألة 512 ) لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلًا متأخرة عن العقد لسنة أو أقل أو أكثر . ولا بد من تعين مبدأ المدة . وإذا كانت المدة محدودة ولم يذكر زمان البدء انصرف إلى الاتصال . ( مسألة 513 ) إذا آجره دابة كلية ودفع فرداً منها فتلف كان على المؤجر دفع فرد آخر . سواء كان التلف مضموناً أو غير مضمون .

الفصل الرابع : أحكام التلف

( مسألة 514 ) العين المستأجرة أمانة مالكية في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط أو باشتراط الضمان في العقد . كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين بدون تعد أو تفريط . ( مسألة 515 ) التعدي هو فعل ما يجب تركه في المحافظة على العين والتفريط هو ترك ما يجب فعله من ذلك . والمهم أن يحفظ الفرد ما هو أمانة عنده كأحد أمواله فإن حافظ عليها أقل من ذلك بمقدار معتد به ضمن . ( مسألة 516 ) العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط أو
منهج الصالحين — صفحة 143 | السيد محمد الصدر