شيء من المنفعة تعين الثاني . وإن كان خلال المدة واستيفاء بعض المنفعة رجع على الغاصب بالباقي . وكذلك إذا منعه ظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصبها . فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة .
( مسألة 504 ) إتلاف المستأجر للعين المستأجرة عملًا بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها وتلزمه الأجرة مضافاً إلى ضمان قيمة العين بالتفريط .
( مسألة 505 ) إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع بالأجرة ، وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة .
( مسألة 506 ) إذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة وهي القيمة السوقية للمنفعة . وإن كان قبل القبض تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة إذا كان قد دفعها وبين الإمضاء والرجوع على المتلف بالقيمة .
( مسألة 507 ) إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها فالأقوى أنه إن كانت الفترة غير معتد بها فلا فسخ ولا انفساخ . وإن كانت معتداً بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة ، أعني بمقدار ما حصل من التباطئ والإهمال . كما أن له الفسخ في الجميع لتبعض الصفقة فإذا فسخ رجع بنسبة الأجرة إلى المنفعة المستوفاة من القسم القائم من الدار وإذا انهدمت جميع الدار قبل الاستيفاء فالظاهر انفساخ العقد .
( مسألة 508 ) المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل لا يفرق فيها بين أن يكون المالك عالماً بالبطلان أو جاهلًا به .
( مسألة 509 ) تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة .
( مسألة 510 ) يجوز أن يستأجر اثنان داراً أو دابة فيكونان مشتركين في
منهج الصالحين — صفحة 142
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٤٢