تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

الفصل الثالث : أحكام التسليم في الإجارة

إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد . وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد . ولكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل إلا في حال تسليم الأجرة ، وليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة إلا في حال تسليم المنفعة أو العمل ، ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه فوراً بالفور العرفي والمناسب ، إلا في موردين : أحدهما : ما إذا اشترط التأجيل في العقد . ثانيهما : إذا كان الآخر ممتنعاً عن التسليم . ( مسألة 493 ) يكون تسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين بإتمامه . وفيما يتعلق بالعين يكون تسليم المنفعة بتسليم العين بمعنى التخلية بينها وبين المالك مع إتمام العمل فيها . وليس للأجير المطالبة بالأجرة قبل إتمام العمل إلا إذا كان قد اشترط تقديم الأجرة صريحاً أو كانت العادة السوقية جارية على ذلك ، وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة إلا إذا كان قد شرط ذلك صريحاً أو لأجل جريان العادة عليه . ( مسألة 494 ) إذا امتنع المؤجر عن تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة ، جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها . وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة بالقيمة السوقية . وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة أو وقع الفسخ في الأثناء فإنه يرجع بنسبة ما بقي من الأجرة . وإذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين ، فسخ وبطلت الإجارة أساساً . ( مسألة 495 ) الأقوى أنه لا فرق في وجوب تسليم العمل بإتمامه بين ما لا