تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الصالحين — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
من العمل بطلت الإجارة . ( مسألة 483 ) إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت . وإذا أجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون كلها ، لم تبطل بانقراضه . ( مسألة 484 ) إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة ، فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكناً منه ولو بالتسبيب ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون . ( مسألة 485 ) إذا آجر الولي مال الصبي مدة تزيد على زمان بلوغه صح . وإذا آجر الولي نفس الصبي بذلك ، ففي صحتها إشكال ، حتى إذا قضت ضرورة الصبي بكذلك . فإن فعل كانت باطلة أساساً . ( مسألة 486 ) إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة ، فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة . وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج . ( مسألة 487 ) إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة بعد زواجها . توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه ، ونفذت فيما لا ينافي حقه ، فإن لم يجز الزوج كان للمستأجر حق الفسخ أو الرضا بما نفذت الإجارة بحصته من الثمن . ( مسألة 488 ) إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ، ثم اعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة ، لم تبطل الإجارة ، وتكون نفقته في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة . وإن لم يمكن فالأحوط قيام المولى المعتق بها . فإن لم يمكن فهي على المسلمين كافة . وأولاهم المستأجر له . ( مسألة 489 ) إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً ، فإن كان عالماً به حين العقد فلا أثر له . وإن كان جاهلًا به . فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة كخراب بعض غرف الدار ، قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة