الفائتة . وله فسخ العقد من أصله . وإن كان العيب موجباً لعيب في المنفعة مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ ، وليس له المطالبة بالأرش . وإن لم يوجب العيب شيئاً من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة كان له الخيار أيضاً . دون الأرش ودون نقص الأجرة . وإن لم يوجب ذلك فلا خيار . هذا إذا كانت العين شخصية . أما إذا كان كلياً وكان المقبوض معيباً كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ ، وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد .
( مسألة 490 ) إذا وجد المؤجر عيباً في الأجرة ، وكان جاهلًا به ، وكانت الأجرة عينية ، كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش وإذا كانت الأجرة كلية فقبض فرداً معيباً منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح . فإن تعذر كان له الفسخ .
( مسألة 491 ) يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط ، حتى للأجنبي ، وخيار العيب ، وخيار تخلف الشرط وتبعض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة . وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن . ولا يجري فيها خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان .
( مسألة 492 ) إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار في ابتداء المدة . فلا إشكال . وإذا حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجباً لانفساخ العقد ، بالمدة الباقية فقط ، ويرجع بقسطها من الثمن .
منهج الصالحين — صفحة 138
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٣٨