بدرهم ، بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين ، مردداً بينهما فالإجارة باطلة .
( مسألة 476 ) إذا استأجره على أن يوصله إلى ( كربلاء ) . وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ، ولم تكن قرينة على التعيين لا لفظية ولا حالية ولا عامة ، استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان .
الفصل الثاني : في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
( مسألة 477 ) الإجارة من العقود اللازمة ، لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار ، والأظهر أن الإجارة المعاطاتية لازمة أيضاً .
( مسألة 478 ) إذا باع المالك العين المستأجرة قبل انتهاء مدة الإيجار لم تنفسخ الإجارة . بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ، وإذا كان المشتري جاهلًا بالإجارة أو معتقداً قلة المدة فتبين زيادتها ، كان له فسخ البيع ، وليس له المطالبة بالأرش . وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع .
( مسألة 479 ) لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره .
( مسألة 480 ) إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر ، واقترن البيع والإجارة زماناً بطلت الإجارة وصح البيع .
( مسألة 481 ) لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، حتى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات .
( مسألة 482 ) إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه